الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركباتواجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

قواعد

٤٠ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2024-05-17

نص النظام

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

# القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات 1445-11-09 الموافق 17-05-2024 الباب الأول: الأحكام العامة الفصل الأول: التعريفات

  1. المادة 1قيد التحقق

    1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433 هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28 /1/ 1445 هـ، وتعديلاتها. 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات. المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات. المركز: منشأة تقييم أضرار المركبات المستوفية للاشتراطات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات. الاشتراطات: الضوابط الفنية والنظامية -المكملة للضوابط المحددة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- لإنشاء المركز وتشغيله. المسار: المسار المجهّز بمعدات وأجهزة تقييم أضرار المر كبات. الشاحنات: المركبات التي لا يقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان. المركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة: المركبات التي لا يقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان، مثل (معدات الرفع والمناولة، القاطرات والمقطورات والحافلات). الموافقة المؤقتة: موافقة -تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي- بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات قبل الحصول على الترخيص، محدّدة بمدة معينة لا تتجاوز في جميع الأحوال سنتين. الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تطبّق أحكام القواعد على كافة المقيّمين المعتمدين أو الحاصلين على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- في فرع تقييم أضرار المركبات.

  3. المادة 3قيد التحقق

    تحدّد الإدارة المختصة النطاق الجغرافي لكل مركز في تقديم خدمة تقييم أضرار المركبات.

  4. المادة 4قيد التحقق

    يعد المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- مسؤولاً بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملون في المراكز بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم.

  5. المادة 5قيد التحقق

    تُحال المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقاً للنظام.

  6. المادة 6قيد التحقق

    تحدّد الإدارة المختصة -دورياً- الاحتياج اللازم لإنشاء المراكز وعدد فروعها وتصنيفها لكل مدينة/ منطقة وفقاً للمعايير الآتية: 1- عدد الحوادث المرورية سنويّاً. 2- مساحة المدينة. 3- توزيع كثافة الحوادث المرورية في المدينة. 4- توفر المناطق الصناعية. 5- امتداد النطاق العمراني.

  7. المادة 7قيد التحقق

    تُصنّف المراكز وفقاً للآتي: 1- الفئة (أ): مركز تقييم أضرار المركبات البسيطة أو المتوسطة، باستثناء الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة. 2- الفئة (ب): مركز تقييم جميع أنواع أضرار المركبات، باستثناء الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة. 3- الفئة (ج): مركز تقييم جميع أنواع أضرار الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة. 4- الفئة (د): مركز تقييم جميع أنواع أضرار المركبات والشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة.

  8. المادة 8قيد التحقق

    تمنح الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما يلزم- ترخيص مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، أو الموافقة المؤقتة، وذلك بما يتواءم مع الاحتياج الفعلي في النطاق الجغرافي، وبما يتفق مع المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    تصدر الهيئة الترخيص بعد استيفاء الشروط الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد.

  10. المادة 10قيد التحقق

    على المتقدم بطلب الحصول على الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- استيفاء المتطلبات الواردة في الاشتراطات وإرفاقها ضمن طلبه.

  11. المادة 11قيد التحقق

    على طالب الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تزويد الهيئة بأي معلومات أو وثائق إضافية خلال (15) يوماً من تاريخ طلبها، ويحق للهيئة رفض الطلب حال عدم الالتزام بذلك.

  12. المادة 12قيد التحقق

    دون إخلال بما تنص عليه الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، تنظر الهيئة في تأهيل واعتماد القائمين بأعمال تقييم أضرار المركبات وفق البيانات لدى الإدارة العامة للمرور، وذلك في المناطق التي لا توجد بها مراكز تقدير، وتعمل على مواءمة أوضاعهم مع المتطلبات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد.

  13. المادة 13قيد التحقق

    تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي -بناءً على توصية الإدارة المختصة- الموافقة المؤقتة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات قبل الحصول على الترخيص، محددة بمدة معينة لا تتجاوز -في جميع الأحوال- سنتين من تاريخ صدورها.

  14. المادة 14قيد التحقق

    يُحدّد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- فئة تصنيف المركز، ونطاق عمله الجغرافي، واشتراطات مناطق العمل بما في ذلك عدد المسارات وأنواع وأحجام المركبات التي يتم تقييم أضرارها، كما يحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- صلاحية المركز في مباشرة تقييم الأضرار البسيطة أو المتوسطة إلكترونياً أو بالانتقال لموقع المركبة خارج المركز (التقدير المتنقل).

  15. المادة 15قيد التحقق

    على الحاصل على الموافقة المؤقتة -المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القواعد- استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم والمتطلبات الإنشائية والفنية والتشغيلية خلال المدة المحددة في قرار الموافقة المؤقتة، وفي حال عدم الالتزام بذلك فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة وإيقاف الأنظمة الإلكترونية عن المركز، ولا يحق له في هذه الحالة الرجوع على الهيئة بأي مصاريف أو تعويضات، ولا يخل ذلك بإحالة المخالف للجهة المختصة لمساءلته.

  16. المادة 16قيد التحقق

    للهيئة الحق في إلغاء الموافقة المؤقتة وإيقاف الأنظمة الإلكترونية عن المركز، قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، إذا تبيّن لها عدم تقدم الحاصل على الموافقة المؤقتة في استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم والمتطلبات الإنشائية والفنية والتشغيلية أو انقطاعه أو التابعين له في برامج التأهيل التي تقدمها الهيئة.

  17. المادة 17قيد التحقق

    لا ترتب الموافقة المؤقتة بأي حال من الأحوال التزاماً على الهيئة بمنح الحاصل عليها الترخيص بمزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، ويعدُّ كل متقدم بطلب الحصول على الموافقة المؤقتة عالماً بذلك ومقرّاً به قبل تقديم طلبه.

  18. المادة 18قيد التحقق

    للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المتطلبات الواردة في القواعد والاشتراطات والعرض المقدم من طالب الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال-، ومنها القيام بزيارات تفتيشية لمقر المركز ومقابلة مسؤوليه والاطلاع على أنظمته وإجراءاته وسجلاته، وللهيئة حق تقييد الترخيص بشروط خاصة.

  19. المادة 19قيد التحقق

    إضافةً إلى اشتراطات الجهات المختصة الأخرى وعلى الأخص اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء المراكز، على المقيّم المعتمد المرخّص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة في هذه القواعد بحسب فئة كل مركز، وللهيئة صلاحية إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئياً أو كلياً حال مخالفته للاشتراطات أو القواعد بعد إعطائه مهلة لتصحيح وضعه ودون قيامه بذلك، ولا يحق في هذه الحالة الرجوع على الهيئة بأي مصاريف أو تعويضات.

  20. المادة 20قيد التحقق

    على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بما يلي: 1- أخذ موافقة الهيئة على مخططات الإنشاء والجدول الزمني للتنفيذ، وفي حال انتهاء المدة المحددة في الجدول الزمني لإنشاء المركز دون إكمال التنفيذ؛ فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئياً أو كلياً. 2- أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج. 3- أن يؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام، وعدم تشكيل خطورة على الطرق المجاورة، والقدرة على استيعاب القدر الممكن من المركبات ضمن حدود المركز، ولا يتم تنفيذ التصاميم إلا بعد موافقة الهيئة عليها. 4- أن تكون مساحات المكاتب الإدارية متناسبة مع عدد العاملين في المركز. 5- أن يكون مكتب استقبال العملاء في موقع يسهل الوصول إليه دون الحاجة للدخول إلى المسارات. 6- توفير مواقف خارجية للعملاء. 7- توفير منطقة انتظار مُهيأة للعملاء. 8- توفير مناطق الاستراحة للعاملين في المركز. 9- إنشاء المسارات وفقاً للاشتراطات. 10- توفير دورات المياه للعملاء (رجال/ نساء) بشكل منفصل، وتوفير دورات مياه أخرى مخصصة للعاملين في المركز. 11- توفير المتطلبات الإنشائية اللازمة لذوي الإعاقة بما في ذلك مواقف المركبات والمنحدرات للوصول إلى مكتب الاستقبال أو المسارات. 12- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7 /3/ 1444 هـ، ولائحته التنفيذية، يجب تغطية كامل المركز بكاميرات المراقبة داخلياً وخارجياً صوتاً وصورة مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتزويد الهيئة بنسخ من التسجيلات حال طلبها لذلك. 13- وضع علامات أرضية ولوحات إرشادية للوصول إلى مرافق وأقسام المركز. 14- وضع اللوحات الإرشادية لبيان الإجراءات المتعلقة بالتقييم والاعتراض في مكتب استقبال العملاء وفي المسارات. 15- توفير معدات الإسعافات الأولية بما في ذلك حمام غسيل العين، وتدريب العدد الكافي من العاملين على تقديم الإسعافات الأولية. 16- توفير الأدوات والمعدات التي تحددها الاشتراطات. 17- الالتزام بفئات وأعداد العاملين في المركز وفقاً لما تحدده الاشتراطات. 18- أن تكون الهوية البصرية للمركز وفقاً لما تحدده الاشتراطات، ولا يتم تنفيذها إلا بعد موافقة الهيئة عليها.

  21. المادة 21قيد التحقق

    يجب إنشاء المسارات ومناطق العمل بما يضمن التدفق الانسيابي للمركبات بحسب فئة المركز ووفقاً للآتي: 1- مسار الأضرار البسيطة والمتوسطة: المخصص للمركبات ذات الأضرار البسيطة والمتوسطة وفقاً لمعايير تقييم أضرار المركبات، والتي يتطلب إعداد التقييم لها استخدام رافعات وأخذ قياسات هيكل المركبة، ويجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (21 م 2) واحد وعشرين متراً مربعاً، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب توفير رافعة -على الأقل- في كل منطقة عمل. 2- مسار المركبات المقطورة (المحمولة): المخصص للمركبات التي لا يمكن قيادتها للمركز وتكون مقطورة أو منقولة على مركبة نقل، ويجب تجهيز المسار بمنصات يوازي ارتفاعها مستوى مركبات النقل، ويجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (25 م 2) خمسة وعشرين متراً مربعاً، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب توفير رافعة شوكية -على الأقل- في منطقة العمل. 3- مسار الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة: يجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (100 م 2) مائة متر مربع، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب أن يكون ارتفاع السقف كافياً لدخول الشاحنات، مع توفير مناطق فحص سفلية (حفرة تفتيش).

  22. المادة 22قيد التحقق

    على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بما يلي: 1- استخدام الإضاءة الطبيعية في إنارة المركز، مع تجنب الوهج والحفاظ على مستوى ضوء مماثل في المرافق. 2- توفير إضاءة كافية في جميع المرافق وبالأخص في المسارات ومناطق العمل، على ألا تقل شدة الإضاءة عن (30 Lux) في المسارات ومناطق العمل. 3- أن تكون الانبعاثات الحرارية للإضاءات المستخدمة قريبة من نطاق درجة الحرارة الطبيعية بقدر الإمكان، وذلك باستخدام إنارة (8000K). 4- إنشاء مناسيب تصريف السوائل المنسكبة في المسارات ومناطق العمل. 5- إنشاء نظام تهوية عالي الكفاءة للتخلص من عوادم المركبات. 6- أن تكون أرضيات المسارات ومناطق العمل مانعة للانزلاق. 7- توفير تمديدات كهربائية في المسارات ومناطق العمل، مع مصابيح كهربائية يدوية. 8- توفير تمديدات للهواء المضغوط والماء. 9- تركيب نظام النداء العام. 10- توفير منطقة مخصصة للمعدات المتنقلة وفقاً للقائمة التي تحددها الهيئة، وتُحدّث هذه القائمة بشكل دوري. 11- توفير مناطق مخصصة لأدوات التنظيف. 12- توفير المعدات والتقنيات اللازمة لرفع جودة الخدمة المقدمة، وتوفير المعلومات المتوافقة مع معلومات الشركات المصنعة للمركبات المقيّمة.

  23. المادة 23قيد التحقق

    بالإضافة إلى الاشتراطات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما ورد من اشتراطات عامة في القواعد، تكون الاشتراطات الخاصة بحسب احتياجات بعض فئات المراكز وفقاً لما يلي: 1- الفئة (ب): التقيّد بالاشتراطات الآتية: أ- توفير منصات عمل مرتفعة لتقييم أضرار المركبات المحمولة أو المقطورة، على أن تزوّد هذه المنصات بالوسائل اللازمة لحماية العاملين. ب- توفير رافعة شوكية بقدرة (4.5) أطنان. 2- الفئة (ج): التقيّد بالاشتراطات الآتية: أ- تدعيم أرضية المركز لتحمّل أوزان المركبات والمعدات والشاحنات. ب- توفير رافعات مخصصة للمركبات، أو مناطق معاينة وفحص سفلية (حفرة تفتيش) وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة لها. ج- رفع السقف بشكل كافٍ. د- تحديد مناطق المعاينة والفحص السفلي بعلامات تحذيرية. 3- الفئة (د): التقيّد بالاشتراطات الآتية: أ- توفير منصات عمل مرتفعة لتقييم أضرار المركبات المحمولة أو المقطورة، على أن تزوّد هذه المنصات بالوسائل اللازمة لحماية العاملين. ب- توفير رافعة شوكية بقدرة (4.5) أطنان. ج- تدعيم أرضية المركز لتحمّل أوزان المركبات والمعدات والشاحنات. د- توفير رافعات مخصصة للمركبات، أو مناطق معاينة وفحص سفلية (حفرة تفتيش) وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة لها. هـ- رفع السقف بشكل كافٍ. و- تحديد مناطق المعاينة والفحص السفلي بعلامات تحذيرية.

  24. المادة 24قيد التحقق

    يجب على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- التقيّد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، ويشمل ذلك العاملين لديهم، بما في ذلك ما يلي: 1- الحصول على التأهيل اللازم، والتأكد من تأهيل جميع العاملين وفقاً لما تحدده الهيئة. 2- سداد المقابل المالي. 3- عدم مزاولة مهنة التقييم خارج أنظمة الهيئة الإلكترونية بأي حال من الأحوال. 4- أخذ موافقة الهيئة المسبقة -كتابياً- على أي تغيير في شكل المركز القانوني للمنشأة أو في حصص الملكية فيها، أو دخول أو خروج أي من الشركاء، أو الاندماج أو الاستحواذ ونحو ذلك. 5- وضع الإجراءات الرقابية الداخلية المناسبة للتأكد من الالتزام بالأحكام والقواعد والمنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، لمتابعة أداء العاملين في المراكز والأطراف المتعاقد معهم. 6- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وعدل وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، واتباع الممارسات المهنية المعتمدة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء. 7- التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية، والحرص على رفع كفاءة العاملين في المراكز من خلال التدريب والخبرة واستقطاب الكفاءات. 8- التعامل مع العملاء بشكل عادل وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أي تضارب في المصالح ومعالجته، وفي حال نشوء تعارض في المصالح، فيجب على المركز الإفصاح للهيئة وللعميل عن هذا التعارض وعدم تقديم مصلحة المركز على مصلحة العميل -بالمخالفة للأنظمة والتعليمات- بأي شكلٍ كان. 10- إبلاغ الهيئة عن أي عملية احتيال أو تلاعب أو أي محاولة استغلال لمنظومة تقدير أضرار المركبات بسوء نية. 11- عدم حفظ البيانات الشخصية للعملاء أو استخدامها إلا لأغراض تقييم أضرار المركبات، وعدم الاستفادة منها أو استغلالها أو التربح منها بأي شكلٍ كان، بما في ذلك التسويق أو بناء قواعد بيانات من خلالها، وفي حال وجود حاجة ماسة لحفظ بعض البيانات فيجب أخذ موافقة الهيئة -كتابياً- المسبقة على كل عملية حفظ. 12- التأكد في جميع الأوقات من تقييد الوصول لبيانات العملاء الشخصية وحفظ معلومات التقييم وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، وذلك في أنظمة الهيئة الإلكترونية فقط دون غيرها. 13- عدم الإفصاح عن كافة البيانات لأي طرف ثالث دون أخذ موافقة الهيئة المسبقة كتابياً. 14- تواجد الفئات الوظيفية التالية: (مشرف مركز، معاين أضرار، خدمة عملاء، مدخلو بيانات) وذلك في جميع أوقات عمل المركز، ويجب أن يتناسب عدد الموظفين مع الطاقة الاستيعابية للمركز. 15- يحظر على المراكز استغلال المراكز للأغراض التسويقية أو التجارية أو الشخصية لأي طرف. 16- عدم مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر المركز (التقدير المتنقل لأضرار المركبات) إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تخويله بذلك، وأن يتقيّد عند ذلك بتقييم حالات الأضرار المحددة في القواعد، وفي حدود النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة. 17- أخذ موافقة الهيئة المسبقة كتابياً على أي خدمات إضافية تقوم بتوفيرها للعملاء.

  25. المادة 25قيد التحقق

    يجب على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بالضوابط التشغيلية الآتية: 1- التأكد من أن جميع الخدمات تنفذ بالوسائل والتقنيات المناسبة. 2- الحفاظ على نظافة وسلامة المنشأة، وأن تكون مهيأة لاستقبال العملاء وفقاً للقواعد والاشتراطات. 3- التزام جميع العاملين بالزي الموَحّد وفق ما تحدده الهيئة، ووضع البطاقة التعريفية في مكان واضح موضحاً فيها بيانات العامل. 4- تجهيز المركز بالمعدات والتقنيات اللازمة، وتوفير المعلومات المتوافقة مع معلومات الشركات المصنعة للمركبات. 5- عدم تقديم أي خدمة من قبل شخص غير مؤهل بتقديمها. 6- التقيّد بأحكام ونسب توطين الوظائف وفق ما تصدره الجهات المختصة.

  26. المادة 26قيد التحقق

    لا يجوز للمقيّم المعتمد المرخّص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر المركز (التقدير المتنقل لأضرار المركبات) إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تخويله بذلك، وأن يتقيّد عند ذلك بما تحدده الإدارة المختصة من اشتراطات، وعلى الأخص الآتي: 1- التقيّد بتقييم حالات الأضرار بحسب فئة المركز وفقاً للقواعد، ولا يجوز تقييم الأضرار إذا تبين وجود نقص في التجهيزات أو الوسائل اللازمة لتقييم الأضرار وفق المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، ويجب في هذه الحالة إحالة المركبة إلى مركز التقدير. 2- التقيّد بحدود النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة. 3- يجب أن يكون المركز هو المالك أو المستخدم الفعلي -وفق أنظمة المرور- للمركبة المخصصة لخدمة التقدير المتنقل. 4- التقيّد عند مباشرة التقييم المتنقل بالزي الموَحّد الموضّح فيه شعار تقدير والمركز وإبراز بطاقة العمل. 5- أن تكون المركبة المخصصة لخدمة التقدير المتنقل مجهزة -بحد أدنى- بالآتي: أ- أن تحمل هوية المركز وشعار تقدير وعلامات السلامة على الطريق. ب- العدد اليدوية والكهربائية المناسبة لعمليات فك وفحص القطع. ج- مصباح إضاءة كافٍ لاستيضاح الضرر والتصوير. د- لوح عاكس لتوضيح الأضرار. هـ- رافعة هيدروليكية (عفريتة). و- جهاز فحص إلكتروني وتدريب مقيّم الأضرار على استخدامه واستخراج الأعطال وإرفاقها بالتقرير. ز- جهاز فحص سماكة الطلاء للمركبات المصنعة من الفولاذ والألمنيوم. ح- معدات السلامة الشخصية (حذاء خاص- قفازات واقية - نظارة حماية). ط- مغناطيس لفحص ألواح المركبة والتفريق بين المواد المصنعة. ي- أقلام بألوان متعددة قابلة للمسح لتوضيح الأضرار.

  27. المادة 27قيد التحقق

    يكون قياس أداء المركز وفقاً للمؤشرات الآتية: | | | | | | --- | --- | --- | --- | | م | المؤشر | آلية القياس | الالتزام | | 1 | تسجيل المركبات بحسب تصنيف المركز | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 2 | استخدام حسابات المستخدمين في أنظمة الهيئة الإلكترونية من قبل المستخدم الخاص بكل حساب | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 3 | المدة التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالات غير المرتبطة إلكترونياً | نظام تقدير | أقل من 5 دقائق وبنسبة التزام 90% من الحالات | | 4 | المدة التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالة المرتبطة إلكترونياً | نظام تقدير | أقل من 3 دقائق وبنسبة التزام 90% من الحالات | | 5 | مطابقة البيانات المدخلة مع المستندات والمركبة | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 6 | تصوير جميع المستندات المطلوبة وبيانات المركبة بشكل واضح ورفعها في النظام الإلكتروني | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 7 | المدة التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل لغير الحجز المسبق | استبيان رضا العملاء | أقل من 10 دقائق وبنسبة التزام 90% من الحالات | | 8 | المدة التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل للحجز المسبق | استبيان رضا العملاء | أقل من 5 دقائق وبنسبة التزام 90% من الحالات | | 9 | تصوير جميع أجزاء المركبة مع توضيح جميع القطع المتضررة في الصور ورفعها في النظام الإلكتروني | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 10 | إرفاق جميع التقارير من أنظمة الفحص وقياس أبعاد هيكل المركبة وفقاً للمعايير | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 11 | تصنيف الأضرار وفقاً للمعايير | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 12 | تسجيل جميع القطع المتضررة | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 13 | إضافة نسب الاستهلاك وفقاً للمعايير | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 14 | توضيح جميع ملاحظات المركبة في عملية التقييم أو احتساب فرق القيمة السوقية قبل وبعد الحادث | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 15 | المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار البسيطة | نظام تقدير | بحد أقصى 20 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات | | 16 | المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار المتوسطة | نظام تقدير | بحد أقصى 60 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات\* | | 17 | المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار الكبيرة | نظام تقدير | بحد أقصى 120 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات\* | | 18 | توضيح سبب تحويل المركبة إلى احتساب فرق القيمة السوقية قبل وبعد الحادث بحسب المعايير | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% | | 19 | المدة التي يستغرقها المقيّم في إعداد التقرير | نظام تقدير | بحد أقصى 48 ساعة وبنسبة التزام 95% من الحالات | | 20 | استقبال العميل وتقديم المعلومات اللازمة | استبيان رضا العملاء | نسبة الالتزام 100% | | 21 | توعية العميل بآلية العمل والإجراءات | استبيان رضا العملاء | نسبة الالتزام 100% | | 22 | المدة التي يستغرقها المركز في تزويد العميل بالتقرير بعد إعداده | استبيان رضا العملاء | فوري | | 23 | توضيح الإجراءات لما بعد عملية التقييم | استبيان رضا العملاء | نسبة الالتزام 100% | | 24 | توضيح إجراءات الاعتراضات | استبيان رضا العملاء | نسبة الالتزام 100% | | 25 | مراجعة الاعتراضات والرد على العملاء | نظام الاعتراضات | بحد أقصى يوما عمل من تاريخ رفع الطلب وبنسبة التزام 100% من الحالات | | 26 | البت في الاعتراض وإبلاغ العميل بنتيجة الاعتراض | نظام الاعتراضات | بحد أقصى يوما عمل من تاريخ رفع الطلب وبنسبة التزام 100% من الحالات | \* يمكن تجاوز المدة المحددة إذا استدعت المتطلبات المهنية ذلك على أن يتم بيان الأسباب وتبرير ذلك لكل حالة.

  28. المادة 28قيد التحقق

    يجوز للهيئة في جميع الأحوال استخدام وتطبيق أي أساليب قياس وتدقيق تراها مناسبة خلاف المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من القواعد، على أن يتم إخطار المراكز بهذه الأساليب قبل تطبيقها، كما يحق لها تعيين جهة مستقلة لإجراء القياس والتدقيق.

  29. المادة 29قيد التحقق

    دون إخلال بحق الهيئة في قياس مستوى جودة الخدمة، فإنه يجب على المراكز أن تقيس جودة الخدمة المقدمة منها وفقاً للمؤشرات الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة، ووفق النماذج والقوالب التي تعتمدها الهيئة، ويجب عليها أن تقدم تقريرها للهيئة كل ثلاثة أشهر أو عند طلب الهيئة ذلك.

  30. المادة 30قيد التحقق

    تُطبّق الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع التقارير الصادرة عن المراكز.

  31. المادة 31قيد التحقق

    يشترط لقبول طلب الاعتراض ما يلي: 1- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير، وتبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ استلام التقرير. 2- يُقدّم طلب الاعتراض ممن له صفة أو مصلحة من ذوي الشأن بالتقرير محل الاعتراض. 3- يُقدّم طلب الاعتراض عبر الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. 4- عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض لأكثر من مرة. 5- لا يقبل طلب الاعتراض في حال صدر بشأنه حكم قضائي، أو في حال كونه منظوراً أمام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك من المحكمة المختصة. 6- تعبئة النماذج الإلكترونية المخصصة للاعتراض.

  32. المادة 32قيد التحقق

    يلتزم مقدم الاعتراض بالآتي: 1- تقديم المعلومات والبيانات والإقرارات الصحيحة لدى تقديم طلب الاعتراض. 2- أن يكون طلب الاعتراض مبرراً وموضحاً سببه ومحل الاعتراض. 3- عدم إصلاح المركبة أو القيام بأي تغيير فيها لحين البت في الاعتراض. 4- عدم تقديم أي مطالبة تتعلق بالتقرير محل الاعتراض لحين البت في الاعتراض. 5- يقر بحق المركز أو الهيئة أو كل ذي مصلحة بتحريك المساءلة النظامية بحقه أمام الجهات المختصة، وذلك في حال ثبوت كيدية الاعتراض، أو عدم صحته، أو انطوائه على أعمال احتيال مجرّمة نظاماً.

  33. المادة 33قيد التحقق

    يلتزم المركز لدى معالجة طلب الاعتراض بما يلي: 1- مراجعة طلب الاعتراض من قبل عضو مستقل في المركز، ويعتمد ما يتوصل إليه من قبل مشرف المركز، على ألا يكون مراجع طلب الاعتراض ممن سبق لهم المشاركة في إعداد التقرير محل الاعتراض. 2- مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بإعداد التقرير محل الاعتراض. 3- البت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل، يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ استلام طلب الاعتراض، وإبلاغ المعترض بنتيجة الاعتراض خلال نفس المدة عبر وسيلة التواصل المسجلة من قبله في طلب الاعتراض بالإضافة لنظام تقدير. 4- إبلاغ كافة الأطراف ذوي العلاقة بنتيجة الاعتراض حال تعديل القيمة الواردة في التقرير محل الاعتراض، ويتحمل المركز في هذه الحالة التكاليف المترتبة على إعادة نقل المركبة للمركز لتقييمها. 5- أن تتضمن النتيجة تبريراً مهنياً كافياً للنتيجة التي تم التوصل إليها، وتزويد المعترض بكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطلب الاعتراض ونتيجته، والإجابة على استفساراته المتعلقة بطلب الاعتراض. 6- توافر الاستقلالية والحيادية التامة في مراجعة طلبات الاعتراض والبت فيها من قبل المركز، والالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

  34. المادة 34قيد التحقق

    تصنّف المخالفات وفقاً لما يلي: 1- مخالفات مهنية: المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، بما يشمل معايير تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة. 2- مخالفات إنشائية: المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والاشتراطات، والتعليمات والتوجيهات الإنشائية والتنظيمية الصادرة من الهيئة. 3- مخالفات تشغيلية: المخالفات المتعلقة بعدم تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء الواردة في القواعد، أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأنها.

  35. المادة 35قيد التحقق

    تحال المخالفات المهنية إلى لجنة النظر للبت فيها وفقاً للنظام، ولا يحول ذلك دون إيقاف النظام الإلكتروني عن المخالف أو أي من العاملين لديه لحين البت في مخالفته، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز بحسب الأحوال.

  36. المادة 36قيد التحقق

    يكون التعامل مع المخالفات الإنشائية والتشغيلية وفقاً لما يلي: 1- إنذار مكتوب من الهيئة مع التزام المركز بمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، على أن يقدم المركز خطة تصحيح توافق عليها الإدارة المختصة وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإنذار. 2- إيقاف النظام الإلكتروني (تقدير) عن المركز حال تجاوزه المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لحين معالجة المخالفات المرصودة من الهيئة، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفات المرصودة إلى لجنة النظر للبت فيها وفقاً للنظام، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز بحسب الأحوال.

  37. المادة 37قيد التحقق

    يحدّد بقرار من الرئيس التنفيذي المقابل المالي لتقييم أضرار المركبات خارج مقر المركز (التقدير المتنقل)، والمقابل المالي للتقييم الإلكتروني لأضرار المركبات.

  38. المادة 38قيد التحقق

    تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

  39. المادة 39قيد التحقق

    تلغي القواعد كلَّ ما يتعارض معها من أحكام وقرارات سابقة.

  40. المادة 40قيد التحقق

    تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية