الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بما تنص عليه الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، تنظر الهيئة في تأهيل واعتماد القائمين بأعمال تقييم أضرار المركبات وفق البيانات لدى الإدارة العامة للمرور، وذلك في المناطق التي لا توجد بها مراكز تقدير، وتعمل على مواءمة أوضاعهم مع المتطلبات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بما تنص عليه الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، تنظر الهيئة في تأهيل واعتماد القائمين بأعمال تقييم أضرار المركبات وفق البيانات لدى الإدارة العامة للمرور، وذلك في المناطق التي لا توجد بها مراكز تقدير، وتعمل على مواءمة أوضاعهم مع المتطلبات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لفرع-تقييم-اضرار-المركبات/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية