القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات
المادة ٣١
المادة 31
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط لقبول طلب الاعتراض ما يلي: 1- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير، وتبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ استلام التقرير. 2- يُقدّم طلب الاعتراض ممن له صفة أو مصلحة من ذوي الشأن بالتقرير محل الاعتراض. 3- يُقدّم طلب الاعتراض عبر الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. 4- عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض لأكثر من مرة. 5- لا يقبل طلب الاعتراض في حال صدر بشأنه حكم قضائي، أو في حال كونه منظوراً أمام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك من المحكمة المختصة. 6- تعبئة النماذج الإلكترونية المخصصة للاعتراض.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لفرع-تقييم-اضرار-المركبات/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.