الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- للمحكمة -عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة. ٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونيًا. ٣- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم، أو غيرهم، أو إقرارًا، أو شهادة؛ فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة، وكاتب الضبط دون غيرهم. ٤- يجوز أن يكون من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللائحة التنفيذية إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات، ونظرها وتبادل المذكرات، والحكم والاعتراض عليه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- للمحكمة -عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة. ٢- للمحكمة -عند الاقتضاء- الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونيًا. ٣- إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم، أو غيرهم، أو إقرارًا، أو شهادة؛ فيكتفى بتوقيع قضاة الدائرة، وكاتب الضبط دون غيرهم. ٤- يجوز أن يكون من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللائحة التنفيذية إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات، ونظرها وتبادل المذكرات، والحكم والاعتراض عليه.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-قضايا-الافلاس-في-المحاكم-التجاريه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية