القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء.
٢- في جميع الأحوال؛ يكون الحكم، أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ، أو الإعلان بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية حضوريًا.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء. ٢- في جميع الأحوال؛ يكون الحكم، أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ، أو الإعلان بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية حضوريًا.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-قضايا-الافلاس-في-المحاكم-التجاريه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.