الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويسلم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشأن. ٢- يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويسلم لمن له مصلحة في تنفيذه. ٣- يكون تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار الذي يعترض عليها أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره. ٤- يجوز تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار إلكترونيًا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويسلم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشأن. ٢- يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويسلم لمن له مصلحة في تنفيذه. ٣- يكون تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار الذي يعترض عليها أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام، واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره. ٤- يجوز تسليم صورة نسخة الحكم، أو القرار إلكترونيًا.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-قضايا-الافلاس-في-المحاكم-التجاريه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية