الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

المادة ١١

المادة الحادية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه. ٢- يفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك. ٣- يرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه. ٤- تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه. ٢- يفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك. ٣- يرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه. ٤- تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-قضايا-الافلاس-في-المحاكم-التجاريه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية