القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
المادة ٨
المادة الثامنة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية: أ- نسخة من قرار افتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي وتعيينه أميناً. ب- شهادة من المحكمة الأجنبية تؤكد سريان إجراء الإفلاس الأجنبي واستمراره أميناً في الإجراء ذاته. ج- بياناً يتضمن تحديد إجراءات الإفلاس الأجنبية المتعلقة بالمدين التي علم بها الأمين الأجنبي. ٢- تقرر المحكمة -عند النظر في طلب الاعتراف- انطباق مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردين في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي ومضمون الوثائق المقدمة إليها وفق الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة. ٣- للمحكمة أن تقبل ما قُدم إليها من معلومات ووثائق بشأن الطلب وإن لم يكن مصدقاً عليها. ٤- إذا تعذر توافر أي مما ورد في الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة، جاز تقديم أي وثيقة تفيد سريان الإجراء الأجنبي وتعيين الأمين الأجنبي، وللمحكمة أن تقبلها أو ترفضها. ٥- للمحكمة أن تطلب من الأمين الأجنبي ترجمة الوثائق المقدمة إليها إلى اللغة العربية للنظر في طلبه. ٦- يعد المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد إذا كان شخصاً طبيعياً، هو المركز الرئيسي للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.