القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية: أ- نسخة من قرار افتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي وتعيينه أميناً. ب- شهادة من المحكمة الأجنبية تؤكد سريان إجراء الإفلاس الأجنبي واستمراره أميناً في الإجراء ذاته. ج- بياناً يتضمن تحديد إجراءات الإفلاس الأجنبية المتعلقة بالمدين التي علم بها الأمين الأجنبي. ٢- تقرر المحكمة -عند النظر في طلب الاعتراف- انطباق مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردين في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي ومضمون الوثائق المقدمة إليها وفق الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة. ٣- للمحكمة أن تقبل ما قُدم إليها من معلومات ووثائق بشأن الطلب وإن لم يكن مصدقاً عليها. ٤- إذا تعذر توافر أي مما ورد في الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة، جاز تقديم أي وثيقة تفيد سريان الإجراء الأجنبي وتعيين الأمين الأجنبي، وللمحكمة أن تقبلها أو ترفضها. ٥- للمحكمة أن تطلب من الأمين الأجنبي ترجمة الوثائق المقدمة إليها إلى اللغة العربية للنظر في طلبه. ٦- يعد المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد إذا كان شخصاً طبيعياً، هو المركز الرئيسي للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية: أ- نسخة من قرار افتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي وتعيينه أميناً. ب- شهادة من المحكمة الأجنبية تؤكد سريان إجراء الإفلاس الأجنبي واستمراره أميناً في الإجراء ذاته. ج- بياناً يتضمن تحديد إجراءات الإفلاس الأجنبية المتعلقة بالمدين التي علم بها الأمين الأجنبي. ٢- تقرر المحكمة -عند النظر في طلب الاعتراف- انطباق مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردين في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي ومضمون الوثائق المقدمة إليها وفق الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة. ٣- للمحكمة أن تقبل ما قُدم إليها من معلومات ووثائق بشأن الطلب وإن لم يكن مصدقاً عليها. ٤- إذا تعذر توافر أي مما ورد في الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة، جاز تقديم أي وثيقة تفيد سريان الإجراء الأجنبي وتعيين الأمين الأجنبي، وللمحكمة أن تقبلها أو ترفضها. ٥- للمحكمة أن تطلب من الأمين الأجنبي ترجمة الوثائق المقدمة إليها إلى اللغة العربية للنظر في طلبه. ٦- يعد المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد إذا كان شخصاً طبيعياً، هو المركز الرئيسي للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.