الأنظمة القانونية/القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام الفصل (الثاني عشر) من النظام، والفصل (الحادي عشر) من اللائحة، للدائن الأجنبي حقوق مماثلة للدائن في المملكة فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس والتدخل فيه. ٢- تتحقق المحكمة من توافر الحماية الكافية لمصالح المدين ودائنيه وأي طرف آخر ذي مصلحة. ٣- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الأمين الأجنبي أو أي شخص متأثر بالمساعدة القضائية- تعديل المساعدة القضائية أو إنهاؤها. ٤- للأمين الأجنبي -بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي- أن يطلب من المحكمة وفقاً لصلاحيات الأمين في النظام إبطال أو عدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين. ٥- تتحقق المحكمة في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراءات المتخذة وفقاً لأنظمة المملكة تتعلق بالأصول محل الإجراء. ٦- دون الإخلال بحقوق الدائنين المضمونة بضمان عيني، لا يدفع للدائن الذي تسلم مبلغاً يمثل جزءاً من مطالبته -بناءً على إجراء الإفلاس الأجنبي للمدين في دولة أجنبية- مبلغاً آخر نظير المطالبة ذاتها في إجراء إفلاس للمدين ذاته وفقاً للنظام ما دام الدائنون الآخرون -في درجة الأولوية ذاتها- تسلموا نسبة أقل من مبالغ مطالباتهم مقارنة بما تسلمه الدائن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام الفصل (الثاني عشر) من النظام، والفصل (الحادي عشر) من اللائحة، للدائن الأجنبي حقوق مماثلة للدائن في المملكة فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس والتدخل فيه. ٢- تتحقق المحكمة من توافر الحماية الكافية لمصالح المدين ودائنيه وأي طرف آخر ذي مصلحة. ٣- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الأمين الأجنبي أو أي شخص متأثر بالمساعدة القضائية- تعديل المساعدة القضائية أو إنهاؤها. ٤- للأمين الأجنبي -بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي- أن يطلب من المحكمة وفقاً لصلاحيات الأمين في النظام إبطال أو عدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين. ٥- تتحقق المحكمة في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراءات المتخذة وفقاً لأنظمة المملكة تتعلق بالأصول محل الإجراء. ٦- دون الإخلال بحقوق الدائنين المضمونة بضمان عيني، لا يدفع للدائن الذي تسلم مبلغاً يمثل جزءاً من مطالبته -بناءً على إجراء الإفلاس الأجنبي للمدين في دولة أجنبية- مبلغاً آخر نظير المطالبة ذاتها في إجراء إفلاس للمدين ذاته وفقاً للنظام ما دام الدائنون الآخرون -في درجة الأولوية ذاتها- تسلموا نسبة أقل من مبالغ مطالباتهم مقارنة بما تسلمه الدائن.

الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية