القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
المادة ٩
المادة التاسعة
الحالة قيد التحقق من المصدر
يلتزم الأمين الأجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبليغ المحكمة على الفور بالآتي:
أ- أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به أو ما يتصل بتعيين الأمين الأجنبي.
ب- أي إجراء إفلاس أجنبي آخر افتتح للمدين، وعلم به الأمين الأجنبي.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم الأمين الأجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبليغ المحكمة على الفور بالآتي: أ- أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به أو ما يتصل بتعيين الأمين الأجنبي. ب- أي إجراء إفلاس أجنبي آخر افتتح للمدين، وعلم به الأمين الأجنبي.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-لاجراءات-الافلاس-العابره-للحدود/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.