الأنظمة القانونية/نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى- وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام- يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: - الإنذار. - غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مئتي ألف ريال. - السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى- وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام- يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: - الإنذار. - غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مئتي ألف ريال. - السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

الاستناد الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-وحدات-الاخصاب-والاجنه-وعلاج-العقم/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية