نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة ٣٢
المادة الثانية والثلاثون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : - غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال. - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية : 1 - ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به. 2 - حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها. 3 - حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. 4 - نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. 5 - التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال. 6 - التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف . 7 - نقل الأعضاء التناسلية.
الاستناد الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-وحدات-الاخصاب-والاجنه-وعلاج-العقم/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.