نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة ٢١
المادة الحادية والعشرون:
مستبدل
المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ — نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات (يحل محل م/15 وتاريخ 1424/3/11هـ) — من 2026-01-17
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات ، ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية ، ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمنفعه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقار/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.