نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة ٢٠
المادة العشرون:
مستبدل
المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ — نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات (يحل محل م/15 وتاريخ 1424/3/11هـ) — من 2026-01-17
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجوز وضع اليد مؤقتًا على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام. وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها، أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه.2- لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقًا لهذا النظام.3- لا تجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمنفعه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقار/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.