نظام مكافحة الرشوة
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/38 وتاريخ 1443/4/27هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/38 وتاريخ 1443/4/27هـ
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة
إظهار الفروق
يحكم [+على+] [+من+] [+تثبت+] [+إدانته+] في [-جميع-] [-الأحوال-] [+جريمة+] [+الرشوة+] بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة [-موضوع-] [+محل+] الجريمة متى كان ذلك [-ممكنا-] [-عملا.-] [+ممكناً،+] [+أو+] [+مصادرة+] [+قيمته+] [+بحسب+] [+الأحوال،+] [+ومصادرة+] [+أي+] [+عائدات+] [+ترتبت+] [+من+] [+ذلك+] [+المال+] [+أو+] [+الميزة+] [+أو+] [+الفائدة+]
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة الرشوة، المادة (15) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/38 وتاريخ 1443/4/27هـ
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-الرشوه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.