نظام مكافحة الرشوة
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ — من 2020-10-09
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ — من 2020-10-09
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة
إظهار الفروق
[-لمجلس-] [-الوزراء-] [-إعادة-] [+يُصدر+] [+وزير+] [+الداخلية+] [+-بناءً+] [+على+] [+توصية+] [+لجنة+] [+تكون+] [+من+] [+(وزارة+] [+الداخلية،+] [+ووزارة+] [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية،+] [+وهيئة+] [+الرقابة+] [+ومكافحة+] [+الفساد)+] [+-قراراً+] [+بإعادة+] النظر في [-العقوبة-] [+العقبات+] التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة [-الأصلية.-] [+الأصلية،+] [+ويعتمد+] [+وزير+] [+الداخلية+] [+آلية+] [+وقواعد+] [+عمل+] [+اللجنة+]
الاستناد الرسمي: نظام مكافحة الرشوة، المادة (14) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ — من 2020-10-09
ELI: eli/sa/نظام-مكافحه-الرشوه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.