الأنظمة القانونية/نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة:

تضع البنك المركزي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين .2- الاستشاريون في مجال التأمين.3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .5 - الخبراء الاكتواريون .على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى البنك المركزي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين .2- الاستشاريون في مجال التأمين.3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .5 - الخبراء الاكتواريون . على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    تضع البنك المركزي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين .2- الاستشاريون في مجال التأمين.3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .5 - الخبراء الاكتواريون .على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى البنك المركزي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

    إظهار الفروق

    تضع [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين .2- الاستشاريون في مجال التأمين.3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .5 - الخبراء الاكتواريون [-.-] [-على-] [+.على+] أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، المادة (18) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التامين-التعاوني/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية