نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين .2- الاستشاريون في مجال التأمين.3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .5 - الخبراء الاكتواريون . على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
تضع البنك المركزي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين .2- الاستشاريون في مجال التأمين.3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .5 - الخبراء الاكتواريون .على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى البنك المركزي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
إظهار الفروق
تضع [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين .2- الاستشاريون في مجال التأمين.3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .5 - الخبراء الاكتواريون [-.-] [-على-] [+.على+] أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
الاستناد الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، المادة (18) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
ELI: eli/sa/نظام-مراقبه-شركات-التامين-التعاوني/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.