نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نظام
٢٥ مادة · الشركات.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي : شكل التأمين بالمملكة – إختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالنظام – تأسيس شركات التأمين أو إعادة التأمين بالمملكة – عقوبة الإخلال بأحكام النظام .
- الاسم
- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02 هـ الموافق: 31/07/2003 م
- تاريخ النشر
- 1424/06/24 هـ الموافق: 22/08/2003 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 1424/5/14هـ
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424
- قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
1424 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424
بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤ /٢٥) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٢٣ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ هـ. رسمنا بما هو آت أولًا: الموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤ / ٥٢١٠/ر وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٢٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة والصناعة رقم ٤٣٠/م. وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤١٩هـ، بشأن مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٧) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٢١هـ ورقم (٣٢٠) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٢٣هـ ورقم (٥) وتاريخ ٨ /١ /١٤٢٤هـ المعدة في هيئة الخبراء . وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المؤرخ في ٢ /٥ /١٤٢٤هـ بشأن الموضوع. وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٢٤هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ هـ. يُقرِّر الموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
- المادة الأولى:قيد التحقق
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
- المادة الثانية:معدّلة
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ، يختص البنك المركزي السعودي بما يأتي: تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيداً لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس. إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي: أ- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين. ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التامين المختلفة. ج- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك. د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين. هـ- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل راس مال الشركة والاحتياطات. و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات. استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/12 وتاريخ 1443/1/23هـ
- المادة الثالثة:معدّلة
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي : 1 - أن تكون شركة مساهمة عامة . 2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين . 3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة البنك المركزي السعودي ، وطبقًا لنظام الشركات.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة الرابعة:قيد التحقق
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
- المادة الخامسة:معدّلة
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة السادسة :معدّلة
تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/12 وتاريخ 1443/1/23هـ
- المادة السابعة:قيد التحقق
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .
- المادة الثامنة:معدّلة
لالبنك المركزي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة التاسعة:معدّلة
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي السعودي .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة العاشرة:قيد التحقق
1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .2 - على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقًا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .
- المادة الحادية عشرة:معدّلة
لالبنك المركزي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى البنك المركزي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي : 1 - بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .2 - بيانًا تفصيليًّا عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .3 - بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .4 - بيانًا باستثمارات الشركة . 5 - أي بيانات أخرى تطلبها البنك المركزي السعودي.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة الثانية عشرة:قيد التحقق
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .
- المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقًا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.
- المادة الرابعة عشرة:معدّلة
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع .
- المادة السادسة عشرة:قيد التحقق
على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
- المادة السابعة عشرة:معدّلة
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حسابًا مستقلًّا لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق ، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها ، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق ، ويجوز لالبنك المركزي السعودي أن تصدر ما تراه ضروريًّا من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف ، كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة الثامنة عشرة:معدّلة
تضع البنك المركزي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين .2- الاستشاريون في مجال التأمين.3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .5 - الخبراء الاكتواريون .على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى البنك المركزي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة التاسعة عشرةمعدّلة
لالبنك المركزي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية: تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها. إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة. منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك. إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية. وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
- المادة العشرون:معدّلة
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي: الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم. الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين. النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر. النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/12 وتاريخ 1443/1/23هـ
- المادة الحادية والعشرون:معدّلة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التامين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البن المركزي السعودي، بغرامة لاتزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر مخلصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ — من 2021-09-10
- المادة الثانية والعشرون:قيد التحقق
1 - دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي : أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها . ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة (الحادية والعشرين). ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن . 2 - يمثل الادعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .
- المادة الثالثة والعشرون :قيد التحقق
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
- المادة الرابعة والعشرون:قيد التحقق
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .
- المادة الخامسة والعشرون:قيد التحقق
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .