نظام مجلس الخدمة العسكرية
المادة ٨
المادة (8):
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 3/4/1432هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 3/4/1432هـ
تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها.
إظهار الفروق
[-لا-] تكون قرارات المجلس نافذة [-إلا-] بعد [-موافقة-] [+توقيعها+] [+من+] رئيس مجلس [-الوزراء-] [-عليها.-] [+الخدمة+] [+العسكرية،+] [+وتستثنى+] [+منها+] [+القرارات+] [+التى+] [+تتطلب+] [+موضوعاتها+] [+استكمال+] [+إجراءات+] [+نظامية+] [+في+] [+شأنها،+] [+وتحيل+] [+الأمانة+] [+العامة+] [+لمجلس+] [+الخدمة+] [+العسكرية+] [+هذه+] [+القرارات+] [+إلى+] [+ديوان+] [+رئاسة+] [+مجلس+] [+الوزراء،+] [+لإكمال+] [+مايلزم+] [+في+] [+شأنها.+]
الاستناد الرسمي: نظام مجلس الخدمة العسكرية، المادة (8) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 3/4/1432هـ
ELI: eli/sa/نظام-مجلس-الخدمه-العسكريه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.