الأنظمة القانونية/نظام مجلس الخدمة العسكريةواجهة المطوّرين (API)

نظام مجلس الخدمة العسكرية

نظام

١٢ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الخدمة العسكرية

نبذة عن النظام

يتضمن ما يلي: إنشاء المجلس، وبيان أنه يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها. بيان ما يتصل بأمانته العامة، وكيفية أدائها لعمله، وتحديد اختصاصاته.

الاسم
نظام مجلس الخدمة العسكرية
تاريخ الإصدار
1402/07/04 هـ الموافق: 27/04/1982 م
تاريخ النشر
1402/07/28 هـ الموافق: 21/05/1982 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 85 وتاريخ 1402/6/18هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402
  • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام مجلس الخدمة العسكرية

1402 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402

بعون الله تعالى  نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية  بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.  وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط.  وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ وعلى المراسيم المعدلة لهما.  وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٠٢ هـ.  رسمنا بما هو آت أولاً - الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.  ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/د/٤١٨٣ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المرفوعة من سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بخطابه رقم ١٠٧ وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المتعلقة بمشروع نظام مجلس الخدمة العسكرية .  وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ. الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٩ ) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الأفراد وعلى المراسيم المعدلة لهما.  وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤ ) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٧ هـ. الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.  وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٦ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٠٢ هـ.  يقرر ما يلي: أولاً - الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.  ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.  ولما ذكر حرر.  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام مجلس الخدمة العسكرية

  1. المادة (1):قيد التحقق

    ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.

  2. المادة (2):معدّلة

    يتكون المجلس من: رئيس مجلس الوزراء رئيساً نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً وزير الداخلية عضواً وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً رئيس هيئة الأركان العامة عضواً مدير الأمن العام عضواً رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني عضواً وزير الخارجية عضواً الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 16/11/1402هـ

  3. المادة (3):قيد التحقق

    تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.

  4. المادة (4):قيد التحقق

    يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.

  5. المادة (5):قيد التحقق

    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.

  6. المادة (6):قيد التحقق

    تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.

  7. المادة (7):قيد التحقق

    تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

  8. المادة (8):معدّلة

    تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 3/4/1432هـ

  9. المادة (9):قيد التحقق

    للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.

  10. المادة (10):قيد التحقق

    يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية : أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء. ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة. جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.

  11. المادة (11):قيد التحقق

    يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.

  12. المادة (12):قيد التحقق

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية