الأنظمة القانونية/نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ

المادة ٧

المادة السابعة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ — المادة (26) من نظام البنك المركزي السعودي — من 2021-03-11

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على أعمالها، وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسب ما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها. وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على أعمالها، وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسب ما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها. وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.

الاستناد الرسمي: نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مؤسسه-النقد-العربي-السعودي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-23-وتاريخ-1377-5-23ه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية