الأنظمة القانونية/نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ

المادة ٦

المادة السادسة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ — المادة (26) من نظام البنك المركزي السعودي — من 2021-03-11

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: أ - مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال. ب - استلام الودائع الخاصة. ج - إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد. د - الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية، أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي. هـ - شراء أو امتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: أ - مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال. ب - استلام الودائع الخاصة. ج - إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد. د - الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية، أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي. هـ - شراء أو امتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها.

الاستناد الرسمي: نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-مؤسسه-النقد-العربي-السعودي-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-23-وتاريخ-1377-5-23ه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية