نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٢٣
المادة الثالثة والعشرون رسوم الخدمات
يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة وفقاً للإجراءات المقررة بكل دولة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة وفقاً للإجراءات المقررة بكل دولة.
الاستناد الرسمي: نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-1447/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.