نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٢٢
المادة الثانية والعشرون التظلم
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للجهة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للجهة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
الاستناد الرسمي: نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-1447/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.