نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة ٥

المادة 5

1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. 2- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. 2- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.