الأنظمة القانونية/نظام ضريبة التصرفات العقارية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة ٤

المادة 4

1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري -حُكماً- هو تاريخ توثيقه. 2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري -حُكماً- هو تاريخ توثيقه. 2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية