نظام دارة الملك عبد العزيز
المادة ٨
المادة الثامنة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 20/10/1403هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعتبر الاجتماع قانونيًّا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 20/10/1403هـ
(يعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس).
إظهار الفروق
[-يعتبر-] [+(يعتبر+] الاجتماع [-قانونيًّا-] [+قانونياً+] بحضور [-أربعة-] [+خمسة+] أعضاء على [-الأقل،-] [+الأقل+] [+،+] وتصدر القرارات [-بعد-] [-التصويت-] بالأكثرية [-المطلقة،-] [+المطلقة+] [+،+] وفي [-حال-] [+حالة+] التساوي يرجح جانب [-الرئيس.-] [+الرئيس).+]
الاستناد الرسمي: نظام دارة الملك عبد العزيز، المادة (8) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 20/10/1403هـ
ELI: eli/sa/نظام-داره-الملك-عبد-العزيز/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.