الأنظمة القانونية/نظام دارة الملك عبد العزيزواجهة المطوّرين (API)

نظام دارة الملك عبد العزيز

نظام

١٧ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الإعلام والثقافة والنشر

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي : إنشاء الدارة، بيان غرضها وهو (خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة) ، بيان ما للدارة من صلاحيات لتحقيق هذا الغرض، بيان ما يتصل بالشئون الإدارية والمالية لها.

الاسم
نظام دارة الملك عبد العزيز
تاريخ الإصدار
1392/08/05 هـ الموافق: 13/09/1972 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 809 وتاريخ 1392/7/28هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392
  • قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام دارة الملك عبد العزيز

1392 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392

بعون الله تعالى نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية  بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٩) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٣٩٢هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً - الموافقة على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا. ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.          التوقيع فيصل بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٢٤٨) في ١٠/ ٢/ ١٣٩٢هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم ٦٥٣ في ٤/ ٢/ ١٣٩٢هـ المرفق به مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالرياض، الذي أقره مجلس إدارة الدارة وطلبه الموافقة على ما جاء فيه. وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٣٦ في ٤/ ٤/ ١٣٩٢هـ. يقرر ما يلي: ١- الموافقة على مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا. ٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ،   التوقيع فهد بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام دارة الملك عبد العزيز

  1. المادة الأولىمعدّلة

    تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير التعليم العالي ويكون مقرها مدينة الرياض

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 20/10/1403هـ

  2. المادة الثانيةقيد التحقق

    الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة.

  3. المادة الثالثةمعدّلة

    تقوم الدارة تحقيقا لأغراضها بالأمور الآتية : أ - إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة. ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام. ج - إعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، وإعلامها قديما وحديثا بصفة عامة. د - إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها. هـ - منح جائزة سنوية باسم -جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة. و - إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة. ز - ما يراه مجلس الإدارة محققا لأغراض الدارة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/39 وتاريخ 25/7/1399هـ

  4. المادة الرابعةقيد التحقق

    يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي: وزير المعارف رئيساً وكيل وزارة المعارف للشئون الفنية عضواً وكيل جامعة الرياض عضواً أمين عام الدارة عضواً ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة .

  5. المادة الخامسةقيد التحقق

    يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .

  6. المادة السادسةقيد التحقق

    مجلس الإدارة هو المتصرف في شئون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقًا لهذا النظام، وله بوجه خاص : أ - وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها. ب - إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل. ج - منح الجوائز والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات. د - إيفاد مندوبين عن الدارة لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية. هـ - قبول الهبات والوصايا والمنح والجوائز. و - مناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعها إلى الجهات المختصة. ز - إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المختصة. ح - حق تفويض كل سلطاته وصلاحياته أو بعضها لرئيسه.

  7. المادة السابعةمعدّلة

    ( يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أربعة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة ).

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 20/10/1403هـ

  8. المادة الثامنةمعدّلة

    (يعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس).

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 20/10/1403هـ

  9. المادة التاسعةقيد التحقق

    يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات المجلس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء .

  10. المادة العاشرةقيد التحقق

    يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يتعلق بأمور الدارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

  11. المادة الحادية عشرةقيد التحقق

    يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي : أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير. ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. جـ - اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة. د - إعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي. هـ - الصرف وفقًا للوائح المالية للدارة. و - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.

  12. المادة الثانية عشرةقيد التحقق

    يكون للدارة ميزانية خاصة تدرج تحت فصل مستقل ضمن ميزانية الدولة.

  13. المادة الثالثة عشرةقيد التحقق

    تتكون إيرادات الدارة وأموالها من : أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها. جـ - الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.

  14. المادة الرابعة عشرةقيد التحقق

    تدرج المنح، والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها في حساب خاص بالدارة، وتصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

  15. المادة الخامسة عشرةقيد التحقق

    يضع مجلس الإدارة لائحة تنظم القواعد المالية المسبقة.

  16. المادة السادسة عشرةقيد التحقق

    يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.

  17. المادة السابعة عشرةقيد التحقق

    مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية