الأنظمة القانونية/نظام أمن الحدود/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام أمن الحدود

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. هـ - المصادرة عند وجود المقتضى. وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. هـ - المصادرة عند وجود المقتضى. وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.

الاستناد الرسمي: نظام أمن الحدود، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-امن-الحدود/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية