نظام أمن الحدود
نظام
٦ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي: بيان المقصود بأمن الحدود وأن الجهة المختصة بحراسة الحدود هي (سلاح الحدود) ، وأن لها أن تستخدم القوة في سبيل ذلك. بيان الالتزامات التي يتعين مراعاتها لدى المرور بمناطق الحدود أو المياه الإقليمية ، تحديد عقوبات مخالفة النظام.
- الاسم
- نظام أمن الحدود
- تاريخ الإصدار
- 1394/06/24 هـ الموافق: 14/07/1974 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 933 وتاريخ 1394/6/19هـ
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام أمن الحدود
1394 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ
بعون الله تعالى نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ. رسمنا بما هو آت أولاً - الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرافقة لهذا . ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على مشروع نظام أمن الحدود المرفوع من اللجنة المكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ووزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومدير عام سلاح الحدود والسواحل . يقرر ما يلي: ١ - الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرافقة لهذا. ٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام أمن الحدود
- المادة 1قيد التحقق
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
- المادة 2قيد التحقق
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية
- المادة 3قيد التحقق
مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
- المادة 4قيد التحقق
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. هـ - المصادرة عند وجود المقتضى. وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
- المادة 5قيد التحقق
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.
- المادة 6معدّلة
( لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى كما أن له ايقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة ) .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/9 وتاريخ 16/7/1414هـ