الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة ٦

المادة السادسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء . ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء . ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للولايه-علي-اموال-القاصرين-ومن-في-حكمهم/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية