الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة ٥

المادة الخامسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون مداولات المجلس سرية. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون مداولات المجلس سرية. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للولايه-علي-اموال-القاصرين-ومن-في-حكمهم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية