الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للأوقاف/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي : 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي : أ ـ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة). ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة. ج - اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء. د - أحد المتخصصين في الأنظمة. 2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. 3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين. 5 - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي : 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي : أ ـ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة). ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة. ج - اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء. د - أحد المتخصصين في الأنظمة. 2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. 3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين. 5 - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للاوقاف/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية