نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة ١١
المادة الحادية عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي: 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار. ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف. ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة. د - أحد المتخصصين الماليين. هـ - أحد المتخصصين الاجتماعيين. 2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. 3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4 - يكون للجنة سكرتارية يُعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين. 5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.
الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للاوقاف/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.