الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ٧

المادة السابعة :

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وعليها البتّ في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب ، وتحدد اللائحة متطلبات منح الترخيص وشروطه .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وعليها البتّ في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب ، وتحدد اللائحة متطلبات منح الترخيص وشروطه .

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية