نظام النقل بالخطوط الحديدية
المادة ٦
المادة السادسة :
مستبدل
المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13
لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة .
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة .
الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.