نظام النقل البري على الطرق
المادة ٢٣
المادة 23
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يُصدر الرئيس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. 2- يتولى المفتشون -المنصوص عليهم في المادة (التاسعة عشرة) من النظام- إيقاع عقوبة الإنذار -المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- وعقوبة الغرامة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وعقوبة حجز المركبات -المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام- على المركبات المخالفة لمتطلبات الأمن والسلامة والمركبات المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، وفقاً لجدول التصنيف المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللوائح كيفية إبلاغ المخالف بذلك. 3- للمخالف التظلم من العقوبة الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة؛ أمام اللجنة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، ويكون له -في حالة تأييد اللجنة للعقوبة- التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار تأييد اللجنة.
الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.