نظام النقل البري على الطرق
المادة ٢٢
المادة 22
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة. 2- غرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال. 3- تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة). 4- إلغاء الترخيص. 5- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة). 6- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً. فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (1) و(4) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.