نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة
ملغاة
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال. 2 - السجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 3 - مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها. ويجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفة، أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة. ويجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها. ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية.
الاستناد الرسمي: نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المناطق-المحميه-للحياه-الفطريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-66-وتاريخ-1436-10-19ه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.