نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
ملغاة
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى؛ يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: 1 - صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 2 - تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية، أو ممتلكات الهيئة. 3 - إتلاف سياج، أو علامة حدودية، أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادية، أو التعرض لها. 4 - إتلاف أي نبات، أو احتطابه، أو رعيه، أو حصده، أو قطعه، أو تشويهه، أو استئصاله، أو الزراعة، أو التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 5 - إدخال أي جنس غريب، سواء أكان نباتيًّا أم حيوانيًّا. 6 - ترك النفايات أو المخلفات، أو رميها، أو حرقها. 7 - الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح. 8 - أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة.
الاستناد الرسمي: نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المناطق-المحميه-للحياه-الفطريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-66-وتاريخ-1436-10-19ه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.