الأنظمة القانونية/نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى؛ يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: 1 - صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 2 - تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية، أو ممتلكات الهيئة. 3 - إتلاف سياج، أو علامة حدودية، أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادية، أو التعرض لها. 4 - إتلاف أي نبات، أو احتطابه، أو رعيه، أو حصده، أو قطعه، أو تشويهه، أو استئصاله، أو الزراعة، أو التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 5 - إدخال أي جنس غريب، سواء أكان نباتيًّا أم حيوانيًّا. 6 - ترك النفايات أو المخلفات، أو رميها، أو حرقها. 7 - الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح. 8 - أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المناطق-المحميه-للحياه-الفطريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-66-وتاريخ-1436-10-19ه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية