الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 309واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ٣٠٩

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة

١- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقاً لها. ٢- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقاً لها. ٢- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (309) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/309

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠٨كل مواد النظامالمادة ٣١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية