الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 308واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ٣٠٨

المادة الثامنة بعد الثلاثمائة

١- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. ٢- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. ٢- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (308) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/308

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠٧كل مواد النظامالمادة ٣٠٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية