الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 212واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ٢١٢

المادة 212

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعًا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (212) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/212

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١١كل مواد النظامالمادة ٢١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية