الأنظمة القانونية/نظام المرافعات الشرعية/المادة 211واجهة المطوّرين (API)

نظام المرافعات الشرعية

المادة ٢١١

المادة 211

ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ

    ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.

    إظهار الفروق

    ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد [-حائزه،-] [-ويتكفل-] [-الحارس-] [-بحفظ-] [-المال-] [-وبإدارته،-] [-ويرده-] [-مع-] [-غلته-] [-المقبوضة-] [-إلى-] [-من-] [-يثبت-] [-له-] [-الحق-] [-فيه.-] [+حائزه.+]

الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (211) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ

ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/211

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٠كل مواد النظامالمادة ٢١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية