نظام المرافعات الشرعية
المادة ٢١١
المادة 211
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.
إظهار الفروق
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد [-حائزه،-] [-ويتكفل-] [-الحارس-] [-بحفظ-] [-المال-] [-وبإدارته،-] [-ويرده-] [-مع-] [-غلته-] [-المقبوضة-] [-إلى-] [-من-] [-يثبت-] [-له-] [-الحق-] [-فيه.-] [+حائزه.+]
الاستناد الرسمي: نظام المرافعات الشرعية، المادة (211) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ
ELI: eli/sa/نظام-المرافعات-الشرعيه/art/211
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.