الأنظمة القانونية/نظام المحافظة على مصادر المياه/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام المحافظة على مصادر المياه

المادة ٨

المادة (8)

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ — المادة (75) من نظام المياه

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ — المادة (75) من نظام المياه
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على مُقاوِلي حفر الآبار الامتِناع عن حفر أي بئر لا يوجد لدى مالِكِها الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة، وفي حالة وجود الترخيص على المُقاوِل الالتِزام بعدم مُخالفة التعليمات المُقترنة بِه ويُكلف بإصلاح البئر التي يتم حفرُها خِلافاً لتِلك التعليمات.

الاستناد الرسمي: نظام المحافظة على مصادر المياه، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحافظه-علي-مصادر-المياه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية