نظام المحافظة على مصادر المياه
المادة ٧
المادة (7)
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ — المادة (75) من نظام المياه
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ — المادة (75) من نظام المياه
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ - على مُقاوِلي حفر الآبار الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه بمُزاولة أعمال الحفر، ولا يُمنح الترخيص إلا بعد تصنيف المُقاوِل. ب - المُقاوِلون الذين يُزاوِلون أعمال الحفر قبل العمل بِهذا النِظام، عليهم التقدُّم للوزارة بطلب الترخيص خِلال فترة لا تتجاوز سنة مِن صُدورِه.
الاستناد الرسمي: نظام المحافظة على مصادر المياه، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المحافظه-علي-مصادر-المياه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.