الأنظمة القانونية/نظام المحافظة على مصادر المياه/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام المحافظة على مصادر المياه

المادة ٥

المادة (5)

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ — المادة (75) من نظام المياه

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ — المادة (75) من نظام المياه
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على وزارة الزِراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تُعرِض الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتُربة أو تلوث المياه، وذلك على نفقتِها إذا كانت محفورة بموجب ترخيص من الوزِارة وِفقاً للتعليمات التي أصدرتها. أمَّا الآبار التي تم حفرُها خِلافاً لذلك، فتقوم الوزارة بإصلاحِها أو ردمِها على حِساب المالِك إذا امتنع عن إصلاحِها خِلال الفترة التي حدَّدتها وزارة الزِراعة والمياه .

الاستناد الرسمي: نظام المحافظة على مصادر المياه، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحافظه-علي-مصادر-المياه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية