الأنظمة القانونية/نظام المحافظة على مصادر المياه/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام المحافظة على مصادر المياه

المادة ٤

المادة (4)

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ — المادة (75) من نظام المياه

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ — المادة (75) من نظام المياه
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على وزير الزِراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شُح المياه اتِخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازِمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المُنتفِعين وِفقاً للأفضليات المنصوص عليها في المادة السابِقة، وللوزارة من أجل ذلك حظر حفر الآبار مُدة محدُّدة أو على سبيل الدوام وتحديد كمية المياه للمُستهلِكين وتنظيم طُرق وسائل استِهلاك المياه واستِعمالِها، وغير ذلك من الإجراءات الضرورية للمُحافظة على الموجود من المياه وتوزيعِها بشكل عادِل.

الاستناد الرسمي: نظام المحافظة على مصادر المياه، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المحافظه-علي-مصادر-المياه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية