نظام المجالس البلدية
المادة ٥٢
المادة الثانية والخمسون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.2 - تكرار التصويت.3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.