الأنظمة القانونية/نظام المجالس البلدية/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

نظام المجالس البلدية

المادة ٥٢

المادة الثانية والخمسون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.2 - تكرار التصويت.3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.2 - تكرار التصويت.3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.

الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية