نظام المجالس البلدية

المادة ٥١

المادة الحادية والخمسون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريـال أو بكلتا العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1 - استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.2 - تعمّد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.3 - شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.4 - تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية.5 - تلقي أي تمويل من جهات خارجية. 6 - انتحال شخصية الغير في التصويت.7 - تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.8 - عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها.9 - تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريـال أو بكلتا العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1 - استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.2 - تعمّد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.3 - شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.4 - تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية.5 - تلقي أي تمويل من جهات خارجية. 6 - انتحال شخصية الغير في التصويت.7 - تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.8 - عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها.9 - تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك.

الاستناد الرسمي: نظام المجالس البلدية، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المجالس-البلديه/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.